15/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2016
- التاريخ
- 15/02/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد ان تقدمت المعترضة بادلاءات متعلقة بمخالفة صيغ جوهرية مرتبطة اما بعدم احالة القضية قبل صدور الحكم على النيابة العامة لابداء الرأي بحسب المادة 33 من قانون المحاكم الشرعية، اما للمساس بحقها في الدفاع نتيجة رد استئنافها شكلا، ونتيجة عدم قبول تدخلها في الاستئناف المقدم من زوجها، واما لفقدان الحكم المعترض عليه التعليل حول عدم مصلحة الولد في البقاء مع والدته، ومخالفته الفقرة 12 وما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول محاكمات مدنية، ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض اساسا، كونه تناول مسائل لم تكن مدرجة في القرار المعترض عليه، وكون القرار الاستئنافي المعترض عليه رد شكلا لانه كان مقدما خارج المهلة القانونية ولم يتطرق الى اساس النزاع، وكون المعترضة تقدمت باستئناف مستقل ولم تثر مسألة جواز تدخلها في الاستئناف المقدم من زوجها المعترض عليه بحسب المادة 624 اصول محاكمات مدنية. وبالتالي لم تقبل الهيئة العامة الاسباب المدلى بها امامها وفرضت غرامة مالية قدرها مليون ل.ل. على المعترضة.
مُستشهد به