Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2016

Court
تمييز مدني
Number
24/2016
Date
15/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

بعد ان تقدمت المعترضة بادلاءات متعلقة بمخالفة صيغ جوهرية مرتبطة اما بعدم احالة القضية قبل صدور الحكم على النيابة العامة لابداء الرأي بحسب المادة 33 من قانون المحاكم الشرعية، اما للمساس بحقها في الدفاع نتيجة رد استئنافها شكلا، ونتيجة عدم قبول تدخلها في الاستئناف المقدم من زوجها، واما لفقدان الحكم المعترض عليه التعليل حول عدم مصلحة الولد في البقاء مع والدته، ومخالفته الفقرة 12 وما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول محاكمات مدنية، ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض اساسا، كونه تناول مسائل لم تكن مدرجة في القرار المعترض عليه، وكون القرار الاستئنافي المعترض عليه رد شكلا لانه كان مقدما خارج المهلة القانونية ولم يتطرق الى اساس النزاع، وكون المعترضة تقدمت باستئناف مستقل ولم تثر مسألة جواز تدخلها في الاستئناف المقدم من زوجها المعترض عليه بحسب المادة 624 اصول محاكمات مدنية. وبالتالي لم تقبل الهيئة العامة الاسباب المدلى بها امامها وفرضت غرامة مالية قدرها مليون ل.ل. على المعترضة.

Cited

Texts it relies on