الأحكام

11/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
30/2016
التاريخ
11/02/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بولحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي شكلا، بعد التثبت من توافر صفة المستأنف للطعن بقرار الاحالة، وبرد الدفع لعدم صحته. كما قبلت طلبي الاستئناف الاصلي والطارىء شكلا لورودهما ضمن المهلة القانونية، وبعد التثبت من توافر شروطهما الشكلية. وردت طلب التدخل المقدم من الدولة اللبنانية الماثلة في الدعوى الحاضرة، كما ردت طلب استئخار البت بالدعوى لان ما يثيره المستأنف لا يشكل مسألة معترضة بالمفهوم القانوني.

وفي الاساس، قضت محكمة الاستئناف بان جلسة المزايدة عقدت في الزمان والمكان المحددين للبيع، وان المباشر قام بمهمته وهي المناداة وترداد ما ورد في اعلان البيع، وان قرار الاحالة صدر وافهم علنا.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 981 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان وقف التنفيذ المطلوب من المستأنف في جلسة المزايدة لم يكن وجوبيا، كما ان حقه بنتيجة الدعوى في ما لو كانت اشارتها مسجلة قبل الحجز يبقى محفوظا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها