11/02/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 30/2016
- التاريخ
- 11/02/2016
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بولحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي شكلا، بعد التثبت من توافر صفة المستأنف للطعن بقرار الاحالة، وبرد الدفع لعدم صحته. كما قبلت طلبي الاستئناف الاصلي والطارىء شكلا لورودهما ضمن المهلة القانونية، وبعد التثبت من توافر شروطهما الشكلية. وردت طلب التدخل المقدم من الدولة اللبنانية الماثلة في الدعوى الحاضرة، كما ردت طلب استئخار البت بالدعوى لان ما يثيره المستأنف لا يشكل مسألة معترضة بالمفهوم القانوني.
وفي الاساس، قضت محكمة الاستئناف بان جلسة المزايدة عقدت في الزمان والمكان المحددين للبيع، وان المباشر قام بمهمته وهي المناداة وترداد ما ورد في اعلان البيع، وان قرار الاحالة صدر وافهم علنا.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 981 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان وقف التنفيذ المطلوب من المستأنف في جلسة المزايدة لم يكن وجوبيا، كما ان حقه بنتيجة الدعوى في ما لو كانت اشارتها مسجلة قبل الحجز يبقى محفوظا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 25 بخصوص انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 63 بخصوص انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 68 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 975 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 978 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 981 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 987 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية