الأحكام

28/01/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
21/2016
التاريخ
28/01/2016
الرئيس
ريما خليل
الأعضاء
يحفوف، ابو نقول
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين، يكون معجل التنفيذ على اصله، ويكون الحكم المستأنف قد اصاب في هذه النقطة ولم يحكم باكثر من المطلوب، وذلك تطبيقا لنص المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت السبب الاستئنافي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات، بعدما تثبتت من ان البضاعة موضوع الحجز تعود ملكيتها للمستأنف عليه يوم القاء الحجز التنفيذي، ولم يعد هنالك ثمة داع للبحث في ما اذا كان الحكم المستأنف اخطأ فعلا في تفسير كتاب التنازل، عندما اعتبر انه يتناول بيع المؤسسة التجارية لعدم الجدوى. مع الاشارة الى ان الحكم المستأنف اصاب بالتوصل الى عدم ثبوت ملكية المستأنف للبضاعة موضوع الحجز، وعدم الاخذ اساسا بعقد التفرغ الحاصل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها