Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
21/2016
Date
28/01/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين، يكون معجل التنفيذ على اصله، ويكون الحكم المستأنف قد اصاب في هذه النقطة ولم يحكم باكثر من المطلوب، وذلك تطبيقا لنص المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت السبب الاستئنافي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات، بعدما تثبتت من ان البضاعة موضوع الحجز تعود ملكيتها للمستأنف عليه يوم القاء الحجز التنفيذي، ولم يعد هنالك ثمة داع للبحث في ما اذا كان الحكم المستأنف اخطأ فعلا في تفسير كتاب التنازل، عندما اعتبر انه يتناول بيع المؤسسة التجارية لعدم الجدوى. مع الاشارة الى ان الحكم المستأنف اصاب بالتوصل الى عدم ثبوت ملكية المستأنف للبضاعة موضوع الحجز، وعدم الاخذ اساسا بعقد التفرغ الحاصل.

Cited

Texts it relies on