28/01/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 20/2016
- التاريخ
- 28/01/2016
- الرئيس
- ريما خليل
- الأعضاء
- يحفوف، ابو نقول برمانا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي جزئيا، وردت السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة القانون، وقضت بصحة محاضر المحاكمة الموقعة من قبل رئيس المحكمة وكاتبها، عملا بنص المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان حلول بعض القضاة محل القضاة الاصليين في المحكمة هو تدبير جائز قانونا، ويتم بمقتضى قرار تكليف يصدره الرئيس الاول الاستئنافي، مع العلم ان تلاوة الاوراق بعد تغيير اعضاء هيئة المحكمة امر لم ينص عليه قانون اصول المحاكمات المدنية، وان الاضافات لبعض العبارات بخط اليد لا تشكل سببا لفسخ الحكم، لا سيما وانها اقترنت بتواقيع اعضاء الهيئة الحاكمة.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة قرار القرينة بعدما تبين للمحكمة بان محكمة البداية عينت خبيرا لتحديد ماهية الاعمال المنجزة في البناء، وبيان قيمة الاعمال التي سددها كل فريق لانجاز البناء، وان هذا القرار لا يندرج ضمن قرارات القرينة لانه لم يفصل في اي نقطة من نقاط النزاع، ولا يعبر عن اي وجهة نظر للمحكمة حول اي من النقاط المطروحة.
وردت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة بنود العقد، وقضت بالزام المستأنف بنقل ملكية الطابق الاول على اسم المستأنف بوجهه بعد تنفيذ موجباته المتعلقة بتنازله عن الدعوى والحق. كما ردت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي بعدما تبين لها بان ما يثيره المستأنف لا يتناول قواعد الاختصاص النوعي، بل بمخالفة قرار توزيع الاعمال بين الغرف الابتدائية العائدة لمحاكم جبل لبنان.
وصدقت المحكمة الحكم الابتدائي لجهة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للطلب المقابل والمتعلق بالزام المستأنف بتسجيل الشقة المنازع عليها على اسمه. كما صدقت ايضا الحكم الابتدائي القاضي بالزام المدعى عليه بتسديد الرسم النسبي عن طلبه تمهيدا لقبوله في الشكل، لان مسألة الرسوم القضائية تتعلق بالانتظام العام، ويعود للمحكمة ان تثيرها عفوا. وردت طلب المستأنف عليه لجهة عدم جواز سماع الطلب الرامي الى الالزام بالتسجيل، ما دام لم توضع اشارته على الصحيفة العينية للعقار لانه لا يقع في محله القانوني في ضوء احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من احكام القانون رقم 76/99، وان المستأنف بوجهه تنازل عن الدعوى وعن الحق المدعى به، فيكون بذلك قد نفذ كامل الموجبات الملقاة على عاتقه والمقابلة لموجب نقل الملكية الواقع على عاتق المستأنف.
وقضت المحكمة بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لمخالفته المادة 266 من قانون الموجبات والعقود، لانه من غير الجائز الحكم بالتنفيذ العيني والبند الجزائي معا. وقضت بعد فسخ الحكم الابتدائي بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، والحكم مجددا برد الطلب المتعلق بالبند الجزائي.
وصدقت الحكم الابتدائي لجهة الزام المدعي باعادة فتح الموقف السفلي، واعادة التيار الكهربائي للاقسام المشتركة، معتبرة بانها تدخل ضمن التدابير الموقتة التي يعود لقاضي الموضوع ان يتخذها، وتكون نافذة على اصلها بموجب القانون عملا بالمادة 592 من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما يعود للقاضي، ضمانة لتنفيذ هذا التدبير، ان يفرض غرامة اكراهية عملا بنص المادة 569 من اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 3 الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري
- مادة رقم 266 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 491 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 569 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 592 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية