الأحكام

05/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
112/2016
التاريخ
05/05/2016
الرئيس
رنده حروق
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب التدخل لعدم وجود مصلحة مشروعة للمتدخل في الدعوى الحاضرة.

ورأت المحكمة انه بالنظر لعدم تحديد اتعاب المحاماة بموجب اتفاق، فان التحديد يكون منوطا بهذه الرئاسة سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولاحقا الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان، على ان تراعى في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي الوكيل وحالة الموكلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها