05/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 112/2016
- التاريخ
- 05/05/2016
- الرئيس
- رنده حروق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب التدخل لعدم وجود مصلحة مشروعة للمتدخل في الدعوى الحاضرة.
ورأت المحكمة انه بالنظر لعدم تحديد اتعاب المحاماة بموجب اتفاق، فان التحديد يكون منوطا بهذه الرئاسة سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولاحقا الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان، على ان تراعى في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي الوكيل وحالة الموكلة.
مُستشهد به