Rulings

Civil Court of Appeal 05/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
112/2016
Date
05/05/2016
President
رنده حروق
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب التدخل لعدم وجود مصلحة مشروعة للمتدخل في الدعوى الحاضرة.

ورأت المحكمة انه بالنظر لعدم تحديد اتعاب المحاماة بموجب اتفاق، فان التحديد يكون منوطا بهذه الرئاسة سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولاحقا الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان، على ان تراعى في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي الوكيل وحالة الموكلة.

Cited

Texts it relies on