Civil Court of Appeal 05/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 112/2016
- Date
- 05/05/2016
- President
- رنده حروق
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب التدخل لعدم وجود مصلحة مشروعة للمتدخل في الدعوى الحاضرة.
ورأت المحكمة انه بالنظر لعدم تحديد اتعاب المحاماة بموجب اتفاق، فان التحديد يكون منوطا بهذه الرئاسة سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولاحقا الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان، على ان تراعى في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي الوكيل وحالة الموكلة.
Cited