الأحكام

31/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 74 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
74/2016
التاريخ
31/03/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
حاطوم، صيداوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان التعهد الذي نظمه المستأنف بتسجيل 1200 سهم من القسم المسجل على اسمه فور ازالة اشارة التأمين، قد نص على ازالة اشارة التأمين كحدث محتم الحدوث، انما اجل تنفيذ التعهد الى ما بعد رفع الاشارة، وانه مع عدم قيام المستأنفة باثبات ايفاء المستأنف لهذا الدين الذي يصبح بموجبه رفع الاشارة ممكنا، فان هذا الموجب لا يكون مستحق التنفيذ، ما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف الذي توصل لهذه النتيجة بتعليل آخر. ولا يكون الحكم المستأنف قد خالف احكام المواد 145، 146 و147 من قانون الملكية العقارية، والمادتين 81 و221 موجبات وعقود بنزعه خاصية العقود الالزامية وربط تنفيذها بشرط تعليق صادر عن ارادة منفردة، بالرغم من وجود عقد بيع لاسهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها