28/06/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 48 /2016
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- الرقم
- 48/2016
- التاريخ
- 28/06/2016
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة المطبوعات ان المدعى عليه ارتكب جرم الذم بحق المدعي وليس القدح، باعتبار ان الذم يتجه نحو الخصوصيات في حين ان القدح يتجه نحو العموميات، وان النقد يكون مباحا عندما يهدف الى السعي الى تحقيق مصلحة عامة من دون الذم والقدح والتحقير، وان تم احيانا عن طريق استعمال تعابير قاسية ولاذعة، وان التعويض عن الضرر المعنوي للمدعي يكون رمزيا لان الهدف هو رد اعتباره وليس النفع المادي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي