الأحكام

28/06/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 48 /2016

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
48/2016
التاريخ
28/06/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة المطبوعات ان المدعى عليه ارتكب جرم الذم بحق المدعي وليس القدح، باعتبار ان الذم يتجه نحو الخصوصيات في حين ان القدح يتجه نحو العموميات، وان النقد يكون مباحا عندما يهدف الى السعي الى تحقيق مصلحة عامة من دون الذم والقدح والتحقير، وان تم احيانا عن طريق استعمال تعابير قاسية ولاذعة، وان التعويض عن الضرر المعنوي للمدعي يكون رمزيا لان الهدف هو رد اعتباره وليس النفع المادي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها