Rulings

Court of Appeal for press offences 28/06/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 48 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
48/2016
Date
28/06/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة المطبوعات ان المدعى عليه ارتكب جرم الذم بحق المدعي وليس القدح، باعتبار ان الذم يتجه نحو الخصوصيات في حين ان القدح يتجه نحو العموميات، وان النقد يكون مباحا عندما يهدف الى السعي الى تحقيق مصلحة عامة من دون الذم والقدح والتحقير، وان تم احيانا عن طريق استعمال تعابير قاسية ولاذعة، وان التعويض عن الضرر المعنوي للمدعي يكون رمزيا لان الهدف هو رد اعتباره وليس النفع المادي.

Cited

Texts it relies on