Court of Appeal for press offences 28/06/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 48 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 48/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة المطبوعات ان المدعى عليه ارتكب جرم الذم بحق المدعي وليس القدح، باعتبار ان الذم يتجه نحو الخصوصيات في حين ان القدح يتجه نحو العموميات، وان النقد يكون مباحا عندما يهدف الى السعي الى تحقيق مصلحة عامة من دون الذم والقدح والتحقير، وان تم احيانا عن طريق استعمال تعابير قاسية ولاذعة، وان التعويض عن الضرر المعنوي للمدعي يكون رمزيا لان الهدف هو رد اعتباره وليس النفع المادي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي