الأحكام

16/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
162/2016
التاريخ
16/06/2016
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
يحفوف، ابو نقول برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال نقابة الاطباء بغرض الطلب منها ابراز نتيجة التحقيق، فيكون مقبولا شكلا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 208 اصول المحاكمات المدنية.

ورأت محكمة الاستئناف المدنية انه وان كان الموجب الملقى على عاتق الطبيب هو موجب وسيلة يتمثل في الزام الطبيب ازاء مريضه ببذل العناية الطبية له التي تشترطها اصول مهنته، الا انه يقع على عاتقه موجب نتيجة يتمثل في اعلام المريض بمخاطر العملية ومضاعفاتها، واعطائه جميع المعلومات حول وضعه استنادا الى وضعه الصحي الشخصي، وهو ما نصت عليه المادتان 2 و6 من القانون رقم 574 تاريخ 11/02/2004، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، فيكون قد اهمل لهذه الناحية وتقوم معه مسؤولية الطبيبن، ما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها