الأحكام

23/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 170 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
170/2016
التاريخ
23/06/2016
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
صفير، ابونقول برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان فقرة المطالب لا تكون سببا في رد الاستحضار الابتدائي كما الاستئنافي، الا اذا كانت مبهمة وغير واضحة لانها تعيق المحكمة من الفصل في النزاع، وفقا لما يفهم من المواد 445 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 655 اصول مدنية، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، ما يقتضي معه رد ادلاء الجهة المستأنف عليها لهذه الناحية وقبول الاستئناف شكلا.

وقضت المحكمة برد طلب الجهة المستأنف عليها بزيادة بدل الايجار لانه لم يقدم بموجب استئناف طارىء ووفقا للاصول القانونية، ولعدم دفع الرسم المتوجب عنه.

وفي الاساس رأت المحكمة انه في حالة وجود تناقض في متن الاتفاق المعقود بين الفريقين، ينبغي على القاضي ان يقف على قصد المتعاقدين جميعا، لا ان يقف عند معنى النص الحرفي، واذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين، وجب ان يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه، ناهيك عن ان بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد، وذلك عملا بالمواد 366 و367 و368 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها