Rulings

Civil Court of Appeal 23/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 170 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
170/2016
Date
23/06/2016
President
جورج حرب
Members
صفير، ابونقول برمانا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان فقرة المطالب لا تكون سببا في رد الاستحضار الابتدائي كما الاستئنافي، الا اذا كانت مبهمة وغير واضحة لانها تعيق المحكمة من الفصل في النزاع، وفقا لما يفهم من المواد 445 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 655 اصول مدنية، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، ما يقتضي معه رد ادلاء الجهة المستأنف عليها لهذه الناحية وقبول الاستئناف شكلا.

وقضت المحكمة برد طلب الجهة المستأنف عليها بزيادة بدل الايجار لانه لم يقدم بموجب استئناف طارىء ووفقا للاصول القانونية، ولعدم دفع الرسم المتوجب عنه.

وفي الاساس رأت المحكمة انه في حالة وجود تناقض في متن الاتفاق المعقود بين الفريقين، ينبغي على القاضي ان يقف على قصد المتعاقدين جميعا، لا ان يقف عند معنى النص الحرفي، واذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين، وجب ان يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه، ناهيك عن ان بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد، وذلك عملا بالمواد 366 و367 و368 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on