30/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 136/2016
- التاريخ
- 30/06/2016
- الرئيس
- يوسف ياسين
- الأعضاء
- جبران، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه لقاضي الامور المستعجلة ان يتفحص المستندات المبرزة، ويتحقق من الوقائع المعروضة ليتثبت من ظاهر الحال ووجود التعدي المشكو منه، ويطبق الاحكام القانونية التي ترعى موضوع النزاع، فلا يكون بذلك يحكم بأصل الحق المتنازع عليه بل بثبوت التعدي.
وقضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف برمته، والقاضي بالزام المدعى عليهما اخلاء الشقة فورا وتسليمها الى المدعيين، ودفعهما لهم سلفة وقتية تمثل قيمة بدلات الإشغال للمأجور.
وقد اسندت المحكمة قرارها الى كون المستأنفة حفيدة المستأجرة الاساسية، وهي بهذه الصفة لا تستفيد من احكام التمديد القانوني للاجارة وفقا للمادة 5 من قانون 160/92، ولثبوت واقعة التعدي وفقا للتحقيقات الواردة في ضوء اقفال الشقة سحابة تسع سنوات متواصلة وعدم اشغالها من اي شخص، وذلك خلافا لما تذرعت به المستأنفة من انها كانت تشغل الشقة مع والدتها قبل وفاتها.
وقد اكدت المحكمة في قرارها على انه لا يسوغ للمرء ان يصطنع لنفسه نزاعا جديا بهدف حجب اختصاص قاضي الامور المستعجلة خلافا وبما يتناقض مع ما هو معروض من ادلة وتحقيقات.
مُستشهد به