النص الكامل

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

في حال وفاة المستاجر او تركه الماجور, يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او الممدد عند الاقتضاء بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون:

أ - زواج المستاجر واصوله واولاده فقط الذين يقيمون معه في الماجور ما عدا من سبق ان ترك الماجور وشغل مسكنا اخر.

ب - انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    في حال وفاة المستاجر او تركه الماجور, يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او الممدد عند الاقتضاء بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون:

    أ - زواج المستاجر واصوله واولاده فقط الذين يقيمون معه في الماجور ما عدا من سبق ان ترك الماجور وشغل مسكنا اخر.

    ب - انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.

المادة 5 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182259/article/5/