الأحكام

12/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
114/2016
التاريخ
12/05/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
بولحود، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه لها، في اطار النظر بمقتضى احكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبمقتضى قرار توزيع الاعمال بالاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي بين الموكل والمحامي، كل الصلاحيات الممنوحة لمحاكم الاساس والتثبت من صحة اتفاقية الاتعاب والتعرض لجميع المسائل المثارة والتي من شأنها التأثير في ذلك.

وقضت برد ما ادلى به المعترض لجهة وجوب ملاحقة المدين قبل ملاحقة الكفيل، وذلك لثبوت التزام المعترض باتفاقية الاتعاب بصفة شخصية وليس ككفيل.

ورأت المحكمة ايضا أن اتفاقية الاتعاب هي بمثابة سند تنفيذي في ضوء احكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ما يقتضي معه رد طلب المعترض رد التنفيذ لعدم استناده الى سند تنفيذي سندا للمادة 835 وما يليها.

ورأت المحكمة انه بصدور القرار الاستئنافي يكون شرط الحكم النهائي المعلق عليه استحقاق الاتعاب قد تحقق، فلا يمكن القول بعدم انتهاء النزاع واستحقاق الاتعاب.

ورأت المحكمة ان طلب الزام المعترض بالعطل والضرر يخرج على صلاحية هذه المحكمة المحصورة بالبحث بصحة السند التنفيذي، ما يقتضي رده.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها