Civil Court of Appeal 12/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 114/2016
- Date
- 12/05/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- بولحود، صفير
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه لها، في اطار النظر بمقتضى احكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبمقتضى قرار توزيع الاعمال بالاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي بين الموكل والمحامي، كل الصلاحيات الممنوحة لمحاكم الاساس والتثبت من صحة اتفاقية الاتعاب والتعرض لجميع المسائل المثارة والتي من شأنها التأثير في ذلك.
وقضت برد ما ادلى به المعترض لجهة وجوب ملاحقة المدين قبل ملاحقة الكفيل، وذلك لثبوت التزام المعترض باتفاقية الاتعاب بصفة شخصية وليس ككفيل.
ورأت المحكمة ايضا أن اتفاقية الاتعاب هي بمثابة سند تنفيذي في ضوء احكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ما يقتضي معه رد طلب المعترض رد التنفيذ لعدم استناده الى سند تنفيذي سندا للمادة 835 وما يليها.
ورأت المحكمة انه بصدور القرار الاستئنافي يكون شرط الحكم النهائي المعلق عليه استحقاق الاتعاب قد تحقق، فلا يمكن القول بعدم انتهاء النزاع واستحقاق الاتعاب.
ورأت المحكمة ان طلب الزام المعترض بالعطل والضرر يخرج على صلاحية هذه المحكمة المحصورة بالبحث بصحة السند التنفيذي، ما يقتضي رده.
Cited