الأحكام

28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
85/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان مرور الزمن يبدأ من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء، وبالتالي فان الفريق الاول الذي اعطى لنفسه بموجب العقد مهلة لانجاز المعاملات اللازمة لنقل الملكية، يصبح مدينا بهذا الموجب بانتهاء هذه المهلة، وان تذرع المستأنفة بعدم امكانية تسجيل عقدها في السجل العقاري بسبب عدم انجاز المستأنف عليه المعاملات اللازمة لاتمام التسجيل، لا يؤلف سببا لوقف مهلة مرور الزمن ولا لانقطاعها، ما دام ان المستأنفة لم تثبت انها طالبته بتنفيذ موجباته، ما يقتضي معه تصديق الحكم الابتدائي لجهة رده الدعوى لمرور الزمن.

ورأت المحكمة ان سقوط موجب التسجيل عن البائع بمرور الزمن يجعل هذا الاخير محققا كسبا غير مشروع، ما تقتضي معه اجابة طلب المستأنفة لجهة الزامه رد ما قبضه منها عملا بالمادة 142 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها