Rulings

Civil Court of Appeal 28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
85/2016
Date
28/04/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان مرور الزمن يبدأ من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء، وبالتالي فان الفريق الاول الذي اعطى لنفسه بموجب العقد مهلة لانجاز المعاملات اللازمة لنقل الملكية، يصبح مدينا بهذا الموجب بانتهاء هذه المهلة، وان تذرع المستأنفة بعدم امكانية تسجيل عقدها في السجل العقاري بسبب عدم انجاز المستأنف عليه المعاملات اللازمة لاتمام التسجيل، لا يؤلف سببا لوقف مهلة مرور الزمن ولا لانقطاعها، ما دام ان المستأنفة لم تثبت انها طالبته بتنفيذ موجباته، ما يقتضي معه تصديق الحكم الابتدائي لجهة رده الدعوى لمرور الزمن.

ورأت المحكمة ان سقوط موجب التسجيل عن البائع بمرور الزمن يجعل هذا الاخير محققا كسبا غير مشروع، ما تقتضي معه اجابة طلب المستأنفة لجهة الزامه رد ما قبضه منها عملا بالمادة 142 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on