Civil Court of Appeal 28/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 85/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان مرور الزمن يبدأ من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء، وبالتالي فان الفريق الاول الذي اعطى لنفسه بموجب العقد مهلة لانجاز المعاملات اللازمة لنقل الملكية، يصبح مدينا بهذا الموجب بانتهاء هذه المهلة، وان تذرع المستأنفة بعدم امكانية تسجيل عقدها في السجل العقاري بسبب عدم انجاز المستأنف عليه المعاملات اللازمة لاتمام التسجيل، لا يؤلف سببا لوقف مهلة مرور الزمن ولا لانقطاعها، ما دام ان المستأنفة لم تثبت انها طالبته بتنفيذ موجباته، ما يقتضي معه تصديق الحكم الابتدائي لجهة رده الدعوى لمرور الزمن.
ورأت المحكمة ان سقوط موجب التسجيل عن البائع بمرور الزمن يجعل هذا الاخير محققا كسبا غير مشروع، ما تقتضي معه اجابة طلب المستأنفة لجهة الزامه رد ما قبضه منها عملا بالمادة 142 موجبات وعقود.
Cited