الأحكام

31/01/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2013

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
9/2013
التاريخ
31/01/2013
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف المقدم وصدقت القرار المستأنف اذ ثبت لها توفر جرم الذم بحق المستأنف ضده بسبب التعابير والاقوال الصادرة عن المستأنف والتي تنال من سمع’ الاول وشرفه وبالتالي ان محكمة المطبوعات لم تشوه الوقائع ومضمون المستندات ولم تخالف احكام المادة 296 محاكمات جزائية فقرة "ح" بادانة المستأنف بجرم المادة 20 من القانون 104/77/26 مطبوعات والمادة 35 فقرة 2 من القانون 382/94 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي.

اعتبرت المحكمة ان محكمة المطبوعات لم تخالف نص المادة 17 من القانون 104/77 اذ ان المستأنف عليه تقدم بشكواه المباشرة امامها ضمن مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها فيها وان المطبوعة او الشريط المصور يشكل اثباتا على صحة وقائع الدعوى ويمكن تقديمه لاحقا

ثبوت عدم وجود تناقض بين تعليل الحكم والفقرة الحكمية وفقا للفقرة "ز" من المادة 296 محاكمات جزائية لان المقصود بما ورد في الحيثيات انه من شأن الرجل العادي والعاقل ان يعلم ان المستأنف عليه هو المعني بحديث المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها