Court of Cassation, criminal chamber (press) 31/01/2013
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2013
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 9/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف المقدم وصدقت القرار المستأنف اذ ثبت لها توفر جرم الذم بحق المستأنف ضده بسبب التعابير والاقوال الصادرة عن المستأنف والتي تنال من سمع’ الاول وشرفه وبالتالي ان محكمة المطبوعات لم تشوه الوقائع ومضمون المستندات ولم تخالف احكام المادة 296 محاكمات جزائية فقرة "ح" بادانة المستأنف بجرم المادة 20 من القانون 104/77/26 مطبوعات والمادة 35 فقرة 2 من القانون 382/94 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي.
اعتبرت المحكمة ان محكمة المطبوعات لم تخالف نص المادة 17 من القانون 104/77 اذ ان المستأنف عليه تقدم بشكواه المباشرة امامها ضمن مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها فيها وان المطبوعة او الشريط المصور يشكل اثباتا على صحة وقائع الدعوى ويمكن تقديمه لاحقا
ثبوت عدم وجود تناقض بين تعليل الحكم والفقرة الحكمية وفقا للفقرة "ز" من المادة 296 محاكمات جزائية لان المقصود بما ورد في الحيثيات انه من شأن الرجل العادي والعاقل ان يعلم ان المستأنف عليه هو المعني بحديث المستأنف.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 17 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية