Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 31/01/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2013

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
9/2013
Date
31/01/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف المقدم وصدقت القرار المستأنف اذ ثبت لها توفر جرم الذم بحق المستأنف ضده بسبب التعابير والاقوال الصادرة عن المستأنف والتي تنال من سمع’ الاول وشرفه وبالتالي ان محكمة المطبوعات لم تشوه الوقائع ومضمون المستندات ولم تخالف احكام المادة 296 محاكمات جزائية فقرة "ح" بادانة المستأنف بجرم المادة 20 من القانون 104/77/26 مطبوعات والمادة 35 فقرة 2 من القانون 382/94 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي.

اعتبرت المحكمة ان محكمة المطبوعات لم تخالف نص المادة 17 من القانون 104/77 اذ ان المستأنف عليه تقدم بشكواه المباشرة امامها ضمن مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها فيها وان المطبوعة او الشريط المصور يشكل اثباتا على صحة وقائع الدعوى ويمكن تقديمه لاحقا

ثبوت عدم وجود تناقض بين تعليل الحكم والفقرة الحكمية وفقا للفقرة "ز" من المادة 296 محاكمات جزائية لان المقصود بما ورد في الحيثيات انه من شأن الرجل العادي والعاقل ان يعلم ان المستأنف عليه هو المعني بحديث المستأنف.

Cited

Texts it relies on