07/03/2013
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 16 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 16/2013
- التاريخ
- 07/03/2013
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف الاول شكلا وردته في الاساس وصدقت القرار المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجرم المس بكرامة الرؤساء عبر مطبوعة صحفية سندا الى المادة 23 مطبوعات مادة 26 من القانون 104/77 والمادة 383 و385 عقوبات.
واذ انه المدير المسؤول عن الجريدة ومن واجبه مراقبة المواد المخصصة للنشر ومسؤوليته تتحقق حكما عند نشر مقال مخالف للقانون كما هو حاصل هنا وتكون نيته الجرمية متحققة.
قبلت محكمة التمييز الاستئناف الثاني في الشكل وفي الاساس جزئيا وصنفت قرار محكمة المطبوعات المستأنف لانه احسن تطبيق القانون لجهة ادانة المستأنفين بالاشتراك بجرم المس بكرامة الرؤساء سندا الى المادة 23 من القانون 104/77 والمادة 26 منه والمادة 212 و213 و383 و385 عقوبات لتضمن المقال كلام يسيء الى رئيس سابق للجمهورية اللبنانية ويشكل قدحا وذما به وفقا للمادة 385 عقوبات ما من شأنه اثبات نيتهما الجرمية لكنها فسخت القرار لناحية الغرامة المقضى بها وقضت بالحد الادنى للغرامة الواردة في المادة 23 من القانون 104/77.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 23 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 212 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات