المادة 383
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
التحقير بالكلام والحركات او التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل, والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية او تلفونية الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة.
واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين.
"ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 31, 11/02/1948
مادة 31: اضيفت الى المادة 383 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 20، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- استئناف جزائي 222/2019
- استئناف جزائي 14/2019
- استئناف جزائي 372/2018
- استئناف جزائي 216/2018
- استئناف جزائي/2018
- تمييز جزائي 23/2018
- استئناف جزائي 201/2017
- استئناف جزائي 119/2017
- تمييز جزائي - مطبوعات 62/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 68/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 45/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 5/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 1/2015
- استئناف جزائي 407/2014
- استئناف جزائي/2014
- تمييز جزائي 291/2013
- تمييز جزائي 273/2013
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013
- تمييز جزائي - مطبوعات 16/2013