Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 07/03/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 16 /2013

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
16/2013
Date
07/03/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف الاول شكلا وردته في الاساس وصدقت القرار المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجرم المس بكرامة الرؤساء عبر مطبوعة صحفية سندا الى المادة 23 مطبوعات مادة 26 من القانون 104/77 والمادة 383 و385 عقوبات.

واذ انه المدير المسؤول عن الجريدة ومن واجبه مراقبة المواد المخصصة للنشر ومسؤوليته تتحقق حكما عند نشر مقال مخالف للقانون كما هو حاصل هنا وتكون نيته الجرمية متحققة.

قبلت محكمة التمييز الاستئناف الثاني في الشكل وفي الاساس جزئيا وصنفت قرار محكمة المطبوعات المستأنف لانه احسن تطبيق القانون لجهة ادانة المستأنفين بالاشتراك بجرم المس بكرامة الرؤساء سندا الى المادة 23 من القانون 104/77 والمادة 26 منه والمادة 212 و213 و383 و385 عقوبات لتضمن المقال كلام يسيء الى رئيس سابق للجمهورية اللبنانية ويشكل قدحا وذما به وفقا للمادة 385 عقوبات ما من شأنه اثبات نيتهما الجرمية لكنها فسخت القرار لناحية الغرامة المقضى بها وقضت بالحد الادنى للغرامة الواردة في المادة 23 من القانون 104/77.

Cited

Texts it relies on