الأحكام

14/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 251 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
251/2016
التاريخ
14/06/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، دواليبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاستئناف المقدم من النيابة العامة لانها لم تورد فيه اي سبب استئنافي، مما يشكل مخالفة لمضمون المادة 217 اصول محاكمات جزائية. وفي الاساس، صدقت المحكمة الحكم المستأنف لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح في ظل اعتراف المدعي، المدعى عليه سابقا، بما اسند اليه في الدعوى السابقة من اشغاله العقارات المتنازع عليها واستثمارها.

بالمقابل ردت المحكمة طلب المستأنف المدعى عليه اصلا لجهة احالة المستأنف على النيابة العامة للادعاء عليه بجرمي انتحال هوية، ورفع اليد والتصرف بعقارات دون اي سبب قانوني، لعدم قانونية هذا الطلب، سيما وان الاستئناف ينحصر في الادعاء بالافتراء سندا الى المادة 403 عقوبات، ومدى تطابق تلك المادة مع الوقائع المثارة. توصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها