Rulings

Criminal Court of Appeal 14/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 251 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
251/2016
Date
14/06/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاستئناف المقدم من النيابة العامة لانها لم تورد فيه اي سبب استئنافي، مما يشكل مخالفة لمضمون المادة 217 اصول محاكمات جزائية. وفي الاساس، صدقت المحكمة الحكم المستأنف لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح في ظل اعتراف المدعي، المدعى عليه سابقا، بما اسند اليه في الدعوى السابقة من اشغاله العقارات المتنازع عليها واستثمارها.

بالمقابل ردت المحكمة طلب المستأنف المدعى عليه اصلا لجهة احالة المستأنف على النيابة العامة للادعاء عليه بجرمي انتحال هوية، ورفع اليد والتصرف بعقارات دون اي سبب قانوني، لعدم قانونية هذا الطلب، سيما وان الاستئناف ينحصر في الادعاء بالافتراء سندا الى المادة 403 عقوبات، ومدى تطابق تلك المادة مع الوقائع المثارة. توصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته.

Cited

Texts it relies on