الأحكام

28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 291 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
291/2016
التاريخ
28/06/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، دواليبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاءات المستأنف لناحية ان القانون السعودي يعاقب جرم سحب شيك بدون مؤونة لمدة تصل الى ثلاث سنوات حبس، وانه يشترط سوء نية الساحب لانه من الثابت ان المدعى عليه كان قد كلف ولمرات عديدة في المحاكمة الابتدائية اثبات مضمون القانون الاجنبي اثباتا لعنصر سوء النية الذي يشترطه النص الاجنبي، الا ان المدعى عليه تخلف عن انفاذ ما كلف به، وان ادعاءه بهذا الشأن هو غير ثابت.

واعتبرت المحكمة ان جرم المادة 666 عقوبات المتعلق بسحب شيك دون مؤونة يتحقق بمعزل عن الدافع لاصدار الشيك، وانه في ظل توافق فريقي الدعوى سابقا على ان الكفالات المدفوعة للمدعي مقابل موافقته على اخلاء سبيل المدعى عليه، تعتبر بمثابة عطل وضرر في حال عدم تسديد المدعي لقيمة الشيك، واستلام المدعى بالفعل لقيمة الكفالة عند عدم تنفيذ المدعى عليه ما تعهد به ووافق عليه. وتوصلت المحكمة الى اعتبار ان التعويض الناشىء عن الجرم قد وصل الى المدعي، والى فسخ الحكم المستأنف لجهة قضائه بالفوائد القانونية، وعدم الحكم بالتالي باي عطل وضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها