Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 291 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 291/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاءات المستأنف لناحية ان القانون السعودي يعاقب جرم سحب شيك بدون مؤونة لمدة تصل الى ثلاث سنوات حبس، وانه يشترط سوء نية الساحب لانه من الثابت ان المدعى عليه كان قد كلف ولمرات عديدة في المحاكمة الابتدائية اثبات مضمون القانون الاجنبي اثباتا لعنصر سوء النية الذي يشترطه النص الاجنبي، الا ان المدعى عليه تخلف عن انفاذ ما كلف به، وان ادعاءه بهذا الشأن هو غير ثابت.
واعتبرت المحكمة ان جرم المادة 666 عقوبات المتعلق بسحب شيك دون مؤونة يتحقق بمعزل عن الدافع لاصدار الشيك، وانه في ظل توافق فريقي الدعوى سابقا على ان الكفالات المدفوعة للمدعي مقابل موافقته على اخلاء سبيل المدعى عليه، تعتبر بمثابة عطل وضرر في حال عدم تسديد المدعي لقيمة الشيك، واستلام المدعى بالفعل لقيمة الكفالة عند عدم تنفيذ المدعى عليه ما تعهد به ووافق عليه. وتوصلت المحكمة الى اعتبار ان التعويض الناشىء عن الجرم قد وصل الى المدعي، والى فسخ الحكم المستأنف لجهة قضائه بالفوائد القانونية، وعدم الحكم بالتالي باي عطل وضرر.
Cited