الأحكام

05/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 297 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
297/2016
التاريخ
05/07/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحاج، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان جرم الاحتيال لا يستقيم قانونا الا اذا كان تسليم المال من المجني عليه قد تم استنادا الى احدى المناورات الاحتيالية المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات، وانه اذا كان البيع الثاني الحاصل من المدعى عليه لصالح اولاد شقيقه، بعد ان سبق له وباع الشقة ذاتها من زوجته المدعية، يشكل المناورة الاحتيالية المقصودة بنص الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات، "وهي التصرف باموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق للتصرف فاساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال"، وانه من الثابت ان تسليم المدعية المال لم يحصل نتيجة لهذه المناورة الاحتيالية بل هو سابق لاصولها، ولا يمكن تصور قيام جرم الاحتيال بحق المشتري الاول في القضية الراهنة. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ابطال التعقبات عن المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها