Rulings

Criminal Court of Appeal 05/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 297 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
297/2016
Date
05/07/2016
President
جمال الحجار
Members
الحاج، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان جرم الاحتيال لا يستقيم قانونا الا اذا كان تسليم المال من المجني عليه قد تم استنادا الى احدى المناورات الاحتيالية المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات، وانه اذا كان البيع الثاني الحاصل من المدعى عليه لصالح اولاد شقيقه، بعد ان سبق له وباع الشقة ذاتها من زوجته المدعية، يشكل المناورة الاحتيالية المقصودة بنص الفقرة 3 من المادة 655 عقوبات، "وهي التصرف باموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق للتصرف فاساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال"، وانه من الثابت ان تسليم المدعية المال لم يحصل نتيجة لهذه المناورة الاحتيالية بل هو سابق لاصولها، ولا يمكن تصور قيام جرم الاحتيال بحق المشتري الاول في القضية الراهنة. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ابطال التعقبات عن المستأنف.

Cited

Texts it relies on