الأحكام

20/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
307/2016
التاريخ
20/10/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية لانه سندا الى المادة 236 اصول جزائية، ان ما يجعل الحكم عرضة للابطال هو عدم تبليغ المتهم لقرار الاتهام ولقائمة شهود الحق العام، اما عدم الاشارة في جلسة المحاكمة الى تثبت المحكمة من واقعة التبليغ لا يجعل الحكم عرضة للابطال.

وترد الاسباب التمييزية المبنية على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل والخطأ في تطبيق العطف الجرمي المنصوص عنه في المادة 187 اصول جزائية، لان المحكمة عللت حكمها بشكل كاف، وبينت الاسباب الواقعية التي ادت الى نتيجة الحكم على المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على السلب باستعمال سكين، وان العطف الجرمي معزز بادلة اخرى. كما انها لم تشوه الوقائع بل لها حق تقدير الوقائع والادلة، ولا يخضع تقديرها لرقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها