11/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 289/2016
- التاريخ
- 11/10/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما سندا الى المادة 373 عقوبات، لان الدفع المذكور يشكل دفاعا في الاساس ويتعلق باساس النزاع.
يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان اجراءات التحقيق سندا الى المواد 63 و73 اصول جزائية، لان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية باشر تحقيقاته باشارة النيابة العامة التمييزية، فلا يكون قد تجاوز صلاحياته. كما ان المشترع لم يرتب البطلان على اي من اجراءات التحقيق الاولي في حال عدم مراعاة المادة 27 اصول محاكمات جزائية المتعلقة بالاخبار.
ولا حاجة للاذن بالملاحقة من الادارة المختصة في التحقيقات الاولية، حيث لا تكون دعوى الحق العام قد تحركت بحق الاشخاص المستمعين بحيث لا يكون للمستمع اليه او المشتبه به صفة المدعى عليه طالما ان الملاحقة لا تكون قد بوشر فيها في هذه المرحلة. وحيث انه ليس من شأن جهالة مصدر الاخبار ان يحول دون صاحب العلاقة والمراجعة لمعرفة هويته تمهيدا لممارسة حقوقه تجاهه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 61 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 1 فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية
- مادة رقم 2 تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه
- مادة رقم 27 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 63 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 373 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات