المادة 61
(عدلت بموجب قانون 156/2020 )
1 - يحال امام القضاء الجزائي الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافدة.
2 - اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة لا يجوز ملاحقة الموظف جزائيا الا بناء على موافقة الادارة التي ينتمي اليها.
لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي.
3 - تتقدم النيابة العامة من المرجع المختص المحدد قانونا بطلب يرمي لاخذ موافقته على ملاحقة الموظف مرفقا بالملف. على المرجع المختص المحدد قانونا ان يبت بالطلب، بقرار معلل، خلال مهلة خمسة عشر يوم عمل تلي ورود الطلب الى الادارة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت به موافقة ضمنية عليه.
ان قرار المرجع المختص القاضي بمنح الاذن بالملاحقة لا يقبل اي طريق من طرق الطعن.
4 - اذا رفض المرجع المختص المحدد قانونا طلب النيابة العامة باعطاء الاذن بالملاحقة، جاز للنيابة العامة، في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها قرار الرفض، عرض الامر على النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يبت به، بقرار معلل يبلغ الى المعنيين، ضمن مهلة مماثلة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية على الملاحقة.
5 - يبقى رئيس وعضوي كل من هيئة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب خاضعين للاحكام القانونية الخاصة بهم.
6 - ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 156 تاريخ 08/05/2020, المادة 1, 14/05/2020
يلغى نص المادة (61) من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (نظام الموظفين) ويستعاض عنه بالنص التالي:
1 - يحال امام القضاء الجزائي الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافدة.
2 - اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة لا يجوز ملاحقة الموظف جزائيا الا بناء على موافقة الادارة التي ينتمي اليها.
لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي.
3 - تتقدم النيابة العامة من المرجع المختص المحدد قانونا بطلب يرمي لاخذ موافقته على ملاحقة الموظف مرفقا بالملف. على المرجع المختص المحدد قانونا ان يبت بالطلب، بقرار معلل، خلال مهلة خمسة عشر يوم عمل تلي ورود الطلب الى الادارة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت به موافقة ضمنية عليه.
ان قرار المرجع المختص القاضي بمنح الاذن بالملاحقة لا يقبل اي طريق من طرق الطعن.
4 - اذا رفض المرجع المختص المحدد قانونا طلب النيابة العامة باعطاء الاذن بالملاحقة، جاز للنيابة العامة، في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها قرار الرفض، عرض الامر على النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يبت به، بقرار معلل يبلغ الى المعنيين، ضمن مهلة مماثلة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية على الملاحقة.
5 - يبقى رئيس وعضوي كل من هيئة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب خاضعين للاحكام القانونية الخاصة بهم.
6 - ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.