Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
289/2016
Date
11/10/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما سندا الى المادة 373 عقوبات، لان الدفع المذكور يشكل دفاعا في الاساس ويتعلق باساس النزاع.

يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان اجراءات التحقيق سندا الى المواد 63 و73 اصول جزائية، لان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية باشر تحقيقاته باشارة النيابة العامة التمييزية، فلا يكون قد تجاوز صلاحياته. كما ان المشترع لم يرتب البطلان على اي من اجراءات التحقيق الاولي في حال عدم مراعاة المادة 27 اصول محاكمات جزائية المتعلقة بالاخبار.

ولا حاجة للاذن بالملاحقة من الادارة المختصة في التحقيقات الاولية، حيث لا تكون دعوى الحق العام قد تحركت بحق الاشخاص المستمعين بحيث لا يكون للمستمع اليه او المشتبه به صفة المدعى عليه طالما ان الملاحقة لا تكون قد بوشر فيها في هذه المرحلة. وحيث انه ليس من شأن جهالة مصدر الاخبار ان يحول دون صاحب العلاقة والمراجعة لمعرفة هويته تمهيدا لممارسة حقوقه تجاهه.

Cited

Texts it relies on