الأحكام

11/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
342/2016
التاريخ
11/10/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء التمييزي المقدم من كل من النيابة العامة ومن المميز ضد القرار الاتهامي لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، سندا الى المادة 306 اصول محاكمات جزائية، لعدم توافر هذا الشرط في قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

ان عدم ورود اسم المتهم في الفقرة الحكمية للقرار الاتهامي رغم تجريمه في الحيثيات، يعتبر من قبيل السهو، ويمكن للنيابة العامة تقديم طلب بهذا الشأن الى الهيئة الاتهامية سندا الى المادة 425 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها