Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 342/2016
- Date
- 11/10/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المقدم من كل من النيابة العامة ومن المميز ضد القرار الاتهامي لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، سندا الى المادة 306 اصول محاكمات جزائية، لعدم توافر هذا الشرط في قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
ان عدم ورود اسم المتهم في الفقرة الحكمية للقرار الاتهامي رغم تجريمه في الحيثيات، يعتبر من قبيل السهو، ويمكن للنيابة العامة تقديم طلب بهذا الشأن الى الهيئة الاتهامية سندا الى المادة 425 اصول محاكمات جزائية.
Cited