04/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 277/2016
- التاريخ
- 04/10/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول جزائية والمادتين 670 و672 عقوبات، لان الدعوى العامة تحركت بادعاء المدعي بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة، طالما ان القرار الاستئنافي الذي عين مديرا مؤقتا للشركة ليس مبرما، فتكون دعوى الحق العام قد تحركت اصولا.
وينقض قرار الهيئة الاتهامية المميز لجهة رد الدفع بمرور الزمن الثلاثي على الجرائم المدعى بها والمتعلقة بالاختلاس والاحتيال، لمخالفته المادة 10 اصول محاكمات جزائية، ذلك ان الهيئة الاتهامية لم تحدد النص القانوني الذي يقتضي ادانة المدعى عليه المميز به لتحديد بدء سريان مهلة مرور الزمن، سواء من فعل الاختلاس الاخير بالنسبة لجرم الاختلاس كونه فعل متكرر، او من تاريخ تسليم المال بالنسبة لجرم الاحتيال. وان محكمة التمييز بوصفها حالة محل الهيئة الاتهامية بعد النقض قررت ضم الدفع الشكلي للاساس لان الدعوى تحتاج الى مزيد من التحقيق لتحديد الجرم الذي يجب ملاحقة المميز المدعى عليه به.
مُستشهد به