النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 672

المادة 672

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين:

1- متولي الوقف .

2- مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها.

3- وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله.

4- منفذ الوصية او عقد الزواج.

5- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض.

6- كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة.

7- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.

ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 672 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/672/