11/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 341/2016
- التاريخ
- 11/10/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- سليمان، الياس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لاستيفائه الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 335 اصول جزائية، لوجود قرارين مبرمين بعدم الصلاحية.
ان محكمة التمييز عينت المرجع المختص للبت بالدعوى المتعلقة بقاصر، واعتبرتها من اختصاص القضاء العادي ولو تعلقت بجرائم من اختصاص المحكمة العسكرية، طالما ان القاصر يحاكم وحده ودون تلازم بين جرائمه وجرائم الراشد، حيث تبقى محكمة الاحداث هي المختصة لانها اكثر خصوصية سندا الى المادة 338 فقرة اخيرة اصول جزائية.
مُستشهد به