Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
341/2016
Date
11/10/2016
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، الياس
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لاستيفائه الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 335 اصول جزائية، لوجود قرارين مبرمين بعدم الصلاحية.

ان محكمة التمييز عينت المرجع المختص للبت بالدعوى المتعلقة بقاصر، واعتبرتها من اختصاص القضاء العادي ولو تعلقت بجرائم من اختصاص المحكمة العسكرية، طالما ان القاصر يحاكم وحده ودون تلازم بين جرائمه وجرائم الراشد، حيث تبقى محكمة الاحداث هي المختصة لانها اكثر خصوصية سندا الى المادة 338 فقرة اخيرة اصول جزائية.

Cited

Texts it relies on