المادة 338
تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد اعادة انصرام مهلة العشرة ايام.
تتخذ قرار في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.
لها ان تبطل في الوقت نفسه الاجراءات والاعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى. لا يقبل قرارها اي طريق من طريق المراجعة. يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.