الأحكام

07/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 216 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
216/2014
التاريخ
07/05/2014
الرئيس
منير عبدالله
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من جناية ترويج العملة المزورة سندا الى للمادة 443/440 عقوبات لانه لا يجوز التجريم استنادا الى عطف جرمي غير معزز باي دليل بعد التراجع عنه وفي ظل انكار المتهم للجرم.

يبرأ المتهمان من جناية ترويج العملة المزورة مع علمهما بالتزوير سندا للمادة 443/440 عقوبات لان اقرارهما في التحقيق الاولي جرى في ظروف تثير الشك لناحية تعرضهما للعنف والضرب في ضوء افادة الشاهد عن وضعهما الجسدي لدى التحقيق معهما ووفاة المتهم الرابع اثناء التحقيق معه ويعود للمحكمة حق التقدير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها