Rulings

Criminal Court 07/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 216 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
216/2014
Date
07/05/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية ترويج العملة المزورة سندا الى للمادة 443/440 عقوبات لانه لا يجوز التجريم استنادا الى عطف جرمي غير معزز باي دليل بعد التراجع عنه وفي ظل انكار المتهم للجرم.

يبرأ المتهمان من جناية ترويج العملة المزورة مع علمهما بالتزوير سندا للمادة 443/440 عقوبات لان اقرارهما في التحقيق الاولي جرى في ظروف تثير الشك لناحية تعرضهما للعنف والضرب في ضوء افادة الشاهد عن وضعهما الجسدي لدى التحقيق معهما ووفاة المتهم الرابع اثناء التحقيق معه ويعود للمحكمة حق التقدير.

Cited

Texts it relies on