الأحكام

18/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
221/2014
التاريخ
18/05/2014
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا لثبوت اطلاقه النار على المغدور من بندقية صيد اصابته في كبده كما هو ثابت من تقرير الطبيب الشرعي ويعود للمحكمة التقدير كما يدان بجنحة المادة 73 اسلحة لحمله بندقية صيد غير مرخصة.

تسقط دعوى الحق العام في جنحة الايذاء المنصوص عنها في المادة 554 عقوبات تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي.

يبرأ المتهم من جناية التحريض على القتل المنصوص عنها في المادة 547/218 عقوبات للشك في افادة الشاهدة لخصومتها مع عملها المتهم ولعدم مثولها امام المحكمة لمواجهتها به وذلك للشك ولعدم كفاية الدليل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها