Rulings

Criminal Court 18/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
221/2014
Date
18/05/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا لثبوت اطلاقه النار على المغدور من بندقية صيد اصابته في كبده كما هو ثابت من تقرير الطبيب الشرعي ويعود للمحكمة التقدير كما يدان بجنحة المادة 73 اسلحة لحمله بندقية صيد غير مرخصة.

تسقط دعوى الحق العام في جنحة الايذاء المنصوص عنها في المادة 554 عقوبات تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي.

يبرأ المتهم من جناية التحريض على القتل المنصوص عنها في المادة 547/218 عقوبات للشك في افادة الشاهدة لخصومتها مع عملها المتهم ولعدم مثولها امام المحكمة لمواجهتها به وذلك للشك ولعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on