28/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 258/2014
- التاريخ
- 28/05/2014
- الرئيس
- منير عبدالله
- الأعضاء
- حويك، العبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 443/440/201 عقوبات لاقدامه على محاولة ترويج عملة مزورة وذلك ثابت باعترافه الاولي ولا يؤخذ بتراجعه عن افادته الاولية وتذرعه بالضرب لعدم ثبوت ذلك ماديا والهدف منه التملص من التبعة ويعود للمحكمة حق التقدير.
مُستشهد به