الأحكام

28/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
258/2014
التاريخ
28/05/2014
الرئيس
منير عبدالله
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 443/440/201 عقوبات لاقدامه على محاولة ترويج عملة مزورة وذلك ثابت باعترافه الاولي ولا يؤخذ بتراجعه عن افادته الاولية وتذرعه بالضرب لعدم ثبوت ذلك ماديا والهدف منه التملص من التبعة ويعود للمحكمة حق التقدير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها