Criminal Court 28/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 258/2014
- Date
- 28/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 443/440/201 عقوبات لاقدامه على محاولة ترويج عملة مزورة وذلك ثابت باعترافه الاولي ولا يؤخذ بتراجعه عن افادته الاولية وتذرعه بالضرب لعدم ثبوت ذلك ماديا والهدف منه التملص من التبعة ويعود للمحكمة حق التقدير.
Cited