الأحكام

25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/2017
التاريخ
25/04/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم الفار من وجه العدالة بجناية تزوير عملة سورية والترويج لها مع علمه بالامر، سندا للمادة 443/440 عقوبات. وقضت بمصادرة الاوراق النقدية المزورة المضبوطة واتلافها، عملا بالمادة 98 عقوبات. وردت المحكمة طلب فتح المحاكمة لان المتهم فار من وجه العدالة ولا يحق له اللجوء للقضاء الا اذا سلم نفسه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها