Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
137/2017
Date
25/04/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم الفار من وجه العدالة بجناية تزوير عملة سورية والترويج لها مع علمه بالامر، سندا للمادة 443/440 عقوبات. وقضت بمصادرة الاوراق النقدية المزورة المضبوطة واتلافها، عملا بالمادة 98 عقوبات. وردت المحكمة طلب فتح المحاكمة لان المتهم فار من وجه العدالة ولا يحق له اللجوء للقضاء الا اذا سلم نفسه.

Cited

Texts it relies on