Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم الفار من وجه العدالة بجناية تزوير عملة سورية والترويج لها مع علمه بالامر، سندا للمادة 443/440 عقوبات. وقضت بمصادرة الاوراق النقدية المزورة المضبوطة واتلافها، عملا بالمادة 98 عقوبات. وردت المحكمة طلب فتح المحاكمة لان المتهم فار من وجه العدالة ولا يحق له اللجوء للقضاء الا اذا سلم نفسه.
Cited